السيد محمدمهدي بحر العلوم
379
مصابيح الأحكام
والصيمري « 1 » ، والكركي « 2 » ، والشهيد الثاني « 3 » ، وسبطه « 4 » . والعلّامة « 5 » والشهيد « 6 » ذهبا إلى القولين . وبذلك ظهر ضعف إسناد الثاني إلى الأصحاب على الوجه المؤذن بالإجماع ، كما في المجمع « 7 » ، وكذا نسبته إلى ظاهر الأكثر ، كما في البحار « 8 » . وفي شرح الدروس : « الظاهر عدم ثبوت الشهرة » « 9 » ، وهو معلوم ممّا قلناه .
--> ( 1 ) . كشف الالتباس 1 : 137 . ( 2 ) . الجعفريّة ( المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي 1 ) : 131 ، قال فيه : « وقضاءً إلى آخر السبت » . ( 3 ) . روض الجنان 1 : 60 ، الفوائد المليّة : 69 . واحتمل في الروض عدم الغسل ليلًا ، لظاهر النصّ ، وقوّى احتمال إلحاق ليلة السبت باللاحق ، حيث قال : « وبقي الكلام في فعله ليلة الجمعة ويومها بعد الزوال إلى دخول السبت ، فيحتمل قويّاً إلحاقهما بالسابق واللاحق » . ( 4 ) . مدارك الأحكام 2 : 163 . ( 5 ) . حيث استشكل في دخول ليلة السبت ، نهاية الإحكام 1 : 175 ، . ولكن ظاهر عبارته هذه في قواعد الأحكام 1 : 178 : « ويقضي لو فات إلى آخر السبت » مشعر بالجواز ليلة السبت . ( 6 ) . البيان : 37 ، حيث قال فيه : « ثمّ يقضي إلى آخر السبت » ، ولم نجد من الشهيد القول بعدم الجواز ، الدروس الشرعيّة 1 : 87 ، وفيه : « وقضاءً إلى آخر السبت » . ( 7 ) . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 75 . ( 8 ) . بحار الأنوار 81 : 126 ، أبواب الأغسال ، الباب 5 . ( 9 ) . مشارق الشموس : 43 ، السطر 3 .